تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مجلس ، ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان ، وعندهما يدخل الأقل في | الأكثر ( وأما من فعلى الخصوص ) أي فوصفها على الخصوص ( كسائر الموصولات ) فهي | ليست بالوضع ، بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة ، لأن الموصول مع الصلة في حكم | اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله ( والنكرة ) أي وكالنكرة في كونها | موضوعة في الخصوص ( وأخص منها ) أي من النكرة ( لأنها ) أي من وضعت ( لعاقل | ذكر أو أنثى عند الأكثر ) فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز ، ولو قيل العالم لكان أعم ، | وقد يطلق على غير العالم منفردا ، أو مع غيره ، وقيل يختص بالمذكر ( ونصب الخلاف في ) | من ( الشرطية ) خاصة كما فعل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ الموصولة ، والموصوفة | والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للأكثر ثابت ( بالإجماع على عتقهن ) أي إمائه | ( في من دخل ) داري فهو حر ، إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه ( والنكرة بحسب | المادة قد تكون لغيره ) لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل | وغيره ، فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما ، فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل ، وقد | تكون لغير العاقل ، والذي ليس بحسب المادة كلفظ : عاقل ومجنون في ضده ، وفرس لنوع | غير عاقل ، فالأعم بعض النكرة ( وتساويها ) أي النكرة ( الذي ) وبقية الموصولات في أنها | على الخصوص والشيوع ( وضعا وإنما لزمها ) أي من الموصولة ، وكذا بقية الموصولات | ( التعريف في الاستعمال وعمومها ) أي من ( بالصفة ) المعنوية على ما ذكر ، فإن كانت | الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له تعين عمومها ( ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام ، وقد تخص | موصولة وموصوفة ) وهذا لا تحرير فيه ، فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون | صلتها وصفتها تخص شرطية ، واستفهامية لما يوجب تخصيصها ، وكما يلزم عمومها شرطية أو استفهامية | بواسطة الشرط ، والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم مضمونها ، ثم لا يلزم من | كونها مرادا بها الخصوص في بعض الأحوال وضعها له ، وما ذكره المصنف مذكور في غير | موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات وغيرها ، وإذا تقرر ما ذكر ( ففي من شاء من | عبيدي عتقه ) فهو حر فشاءوا عتقهم ( يعتقون ، وكذا من شئت ) من عبيدي عتقه فأعتقه | ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد : إذا شاء عتقهم ( يعتقهم ) وإنما كان كذلك ( لأن من للبيان ، و ) من للعموم فيتناول الجميع ( عنده ) أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل ( إلا | الأخيران رتب ) عتقهم ( وإلا ) أي وإن لم يرتب عتقهم ، بل أعتقهم دفعة ( فمختار المولى ) | أي أعتقوا إلا واحدا للمولى الخيار في تعينه ( لأنها ) أي من ( تبعيض فيهما ) أي من |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٢٢