| متحققة في ضمن الكل أو البعض والله أعلم . ( هذا وحين صار الجمع مع اللام كالمفرد ) | لإبطال اللام الجنسي معنى الجمعية على ما مر ( كان تقسيمه ) أي الجمع ( مثله ) أي مثل | تقسيم المفرد ( إلا أن كونه ) أي الجمع ( مجازا عن الجنس يبعد ، بل ) هو ( حقيقة لكل ) | من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة المفرد باعتبار أصل الوضع . فإن المفرد في | الأصل موضوع للفرد ، والجمع للأفراد ، فناسب كونه حقيقة عند إرادة الاستغراق ، لأن جميع | الأفراد مما يصدق عليه حقيقته الأصلية ، وعند إبطال جمعيته ناسب إرادة الجنس منه مجردا | عن قيد الوحدة لتجرده عن العدد باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام ، ثم أشار إلى دليل | الحقيقة بقوله ( للفهم ) يعني يفهم منه كل من المعنيين من غير حاجة إلى قرينة ، وهذا | علامة الحقيقة ( كما ذكرنا في نحو الأئمة من قريش ) من إرادة الاستغراق ( و ) في نحو ( يخدمه | العبيد ) من إرادة الجنس ( وما لا يحصى ) من الأمثلة ( وأما النكرة فعمومها في النفي | ضروري ) وقد سبق بيانه ( وكذا ) عمومها ضروري ( في الشرط المثبت ) حال كونه ( يمينا ) | ( لأن الحلف ) في الشرط المذكور ( على نفيه ) أي نفي مضمون الشرط ، ففي قوله إن كلمت | رجلا ، فأنت طالق المحلوف عليه نفي الكلام ، لأنه المطلوب من الحلف ، فبهذا الاعتبار قوله | رجلا نكرة في سياق النفي ( لا المنفي ) عطف على المثبت فلا عموم لها فيه ( كأن لم أكلم | رجلا ) فهي طالق ( لأنه ) أي الحلف في الشرط المنفي ( على الإثبات ) أي إثبات مضمون | الشرط ، ولا عموم لها في الإثبات من غير قرينة العموم كأنه قال في هذا المثال ( لأكلمن رجلا ) | ولذا قالوا : اليمين في الإثبات للمنع والنهي : وهو كالنفي ، وفي النفي للحمل على إيقاع مضمون | الشرط ، وهو لا يقتضى العموم ( ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة ) إذا وقعت فيه فإن الوحدة | معتبرة في مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة ، فقد يكون مناط الحكم المقيد في | المقيد به كما ( في مثل إن جاءك رجل فأطعمه فلا تعم ) فيه إذ حال كون الوحدة مرادا للمتكلم | فلا يطعم إذا جاء أكثر من رجل واحد ( وفي غيرهما ) أي في غير المنفي الصريح والشرط المثبت | الذي بمعناه ( إن وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله ( أي لا تخص فردا ) بأن تحققت في | أكثر من واحد نحو : جالس رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد ( عمت كلعبد مؤمن خير ، | وقول معروف خير ) فإن كلا من الصفتين لا يختص بها واحد ، ثم أنها تعم ( ما لم يتعذر ) العموم | فإن تعذر لا تعم ( كلقيت رجلا عالما ) فإنه وصف بصفة عامة ، لكنه متعذر لقاؤه كل عالم عادة | ( ووالله لا أجالس إلا رجلا عالما ) فإن ما بعد الاستثناء في غير الموجب إثبات ، وقد وصف بصفة | عامة غير أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة بقرينة الصفة العامة ، فلذا قال ( له مجالسة |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي