تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المضاف من حيث هو مضاف ، والمضاف إليه خارج ( بخلاف الرجال المعهودين ) فإن المشترك | فيه ( هو الرجل المعهود ) أي الرجل الذي قيد بالمعهودية بعد ما كان مطلقا بمقتضى أصل | وضعه ( والحق أن لا فرق ) بينهما من حيث الإطلاق والتقييد ( لأن عالم البلد معهود ) إذ | ليس المراد كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي ، بل الموجودين في حال التكلم ، ولا شك | أنهم حصة معينة منه وأن كثر عددهم ، وقد اشتهر إليها بالإضافة العهدية ( وكون المراد ) من | العهد الذي احترز عنه بقوله مطلقا ( عهدا اعتبر خصوصيته ) بأن كان مفادا بلام العهد ( لا يدل | عليه ) أي على المراد المذكور ( اللفظ ) لأن اللفظ وهو مطلقا يدل على الاحتراز عن مطلق | العهد ، بل مطلق التقييد ( فيرد ) نحو علماء البلد على عكس التعريف ( ويرد ) أيضا على | التعريف المذكور ، لكن على طرده ( الجمع المنكر ) كرجال ، فإنه يدل على مسميات وهي | آحاد باعتبار أمر اشتركت ، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد ، وليس بعام عند من يشترط | الاستغراق ( فإن أجيب بإرادة مسميات الدال ) من المسميات المذكورة في التعريفات فالآحاد | ليست بمسميات للدال الذي هو لفظ الجمع ، لأن مسمياته الجماعات ( فبعد حمله ) أي المذكور في | التعريفات : أي المسميات ( على أفراد مسماه ليصح ) التعريف ( ولا يشعر به ) أي والحال | أن ( اللفظ ) غير مشعر بهذا المراد ، لأن مدلول المسميات إنما هو الإطلاق ، ولا يخفى عليك أن | المسميات وإن أطلق ، فالمتبادر منها أن تكون مسميات بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولها العام | فعدم إشعار اللفظ محل نظر ( فباعتبار إلى آخره مستدرك ) أي مستغنى عنه ( لخروج العدد ) عن | التعريف بقوله على مسميات على ما فسرها المجيب ( لأنها ) أي آحاد العدد ( ليست أفراد | مسماه ) بل أجزاؤه ( ثم أفراد العام المفرد الوحدان و ) أفراد ( الجمع المحلي ) باللام ( الجموع | فإن التزم كون عمومه ) أي الجمع المحلي ( باعتبارها ) أي الجموع التي هي أفراده ( فقط ) من | غير اعتبار الوحدان التي هي أجزاؤه ( فباطل ) هذا الالتزام ( للإطباق ) من أئمة اللغة | والتفسير والأصول وغيرهم ( على فهمها ) أي الوحدان من حيث تعلق الحكم المنسوب إليه | ( منه ) أي من الجمع المحلي متعلق بفهمها ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر الآحاد تحت عمومه على | ما وقع الإطباق عليه ( فتعليق الحكم حينئذ به ) أي بالجمع المحلي ( لا يوجبه ) أي لا يوجب | تعليق الحكم ( في كل فرد ) أي في كل واحد من الوحدان ، بل يقتصر على الجموع ، وثبوت | الحكم لشيء لا يستلزم ثبوته لأجزائه ( والحق أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية ) فيراد | بالجمع المحلي الجنس الذي وضع مفرد بإزائه ( مع بقاء الأحكام اللفظية ) من إرجاع ضمير الجمع | إليه وتوصيفه بما يوصف به الجمع إلى غير ذلك ( لفهم الثبوت ) أي ثبوت الحكم المثبت له تعليل |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ١٩٢