| ينتفى الحكم عنه في نفس الأمر ) لأن ثبوت الحكم له فرع تعرضه ( ودفع الأول ) من | الوجهين ( بأنه مكابرة ) لظهور عدم اعتبار مفهوم المخالقة في الأخبار مطلقا ، وفيه نظر كيف | وأوجه الإثبات غير مختصة بالإنشاء ( و ) دفع ( الثاني ) وهو الفرق بينهما ( بإفادته ) أي | إفادة انتفاء تعرضه للمسكوت ( السكوت عن المسكوت ) لانتفاء الحكم في نفس الأمر فلا فرق | بينهما ( وهو ) أي السكوت عن المكسوت وعدم إفادة الحكم ثابت له ( قول النافين ) | للمفهوم * فيه أن قول النافين السكوت عنه إثباتا ونفيا ، واللازم من انتفاء التعرض الذي | ذكره الخصم السكوت عنه إثباتا فقط * ( ومنها ) أي ومن الأدلة المنظور فيها أنه ( لو ثبت | المفهوم ثبت التعارض ) في حكم المسكوت بين الدال على نفي الحكم عنه وبين ما يدل على | مشاركته للمذكور فيه ( لثبوت المخالفة ) في مواد التخصيص بين ما يقتضيه المفهوم من نفي | الحكم ، وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته للمسكوت ( كثيرا ) ويلزمه ثبوت التعارض | كثيرا ، وذلك كما في قوله تعالى - لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة - إذ مفهومه عدم النهي | عن القليل إذ النهي عن القليل والكثير ثابت لقوله - وحرم الربا - وغيره ( وهو ) أي التعارض | ( خلاف الأصل لا يصار إليه ) أي التعارض أو خلاف الأصل ( إلا بدليل ) ملجئ إلى | المصير إليه ، ويتجه حينئذ أن الأدلة المذكورة للمفهوم كثيرة فيصار إليه ، فأشار إلى الجواب | بقوله ( فإن أقيم ) الدليل على اعتباره ( فبعد صحته ) فيه إشارة إلى عدم صحته وعدم صلاحيته | لأن يعارض دليلنا لصحته : أي فبعد تسليم صحته ( كان دليلنا معارضا ) وإذا تعارضا تساقطا | فلا يبقى بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح ، وتعقبه المصنف بأن ذلك إذا لم ترجح عليه ، فقال | ( والحق أن كل دليل يخرج ) الحكم ( عن الأصل ) بإفادته إياه على خلاف إفادة ما يوافق | الأصل ( بعد صحته يقدم ) ذلك الدليل المخرج على ما يوافق ( وإلا ) أي وإن لم يقدم | ( لزم مثله ) أي مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الأصل إلى آخره ( في حجية | خبر الواحد وغيره ) مما يدل على خلاف الأصل يعني إذا دل ظني كالقياس على حكم موافق | للأصل ، وخبر الواحد على خلافه يقال : لو ثبت حجية الخبر ثبت التعارض ، ثم تقديمهم المخرج | عن الأصل كترجيحهم بينة الخارج على ذي اليد ( ويدفع ) هذا الإيراد : أعني تقديم | المخرج للزوم مثله الخ من قبل النافين ( بأن ذلك ) أي ترجيح مثبت خلاف الأصل إنما هو | ( عند تساويهما ) أي الأدلة المتعارضة ( في استلزام المطلوب وأدلتكم ) أيها المثبتون ( بينا | أن شيئا منها لا يستلزم اعتباره ) أي المفهوم فإذن لا تصلح ، لأن تعارض أدلتنا لاستلزامها | عدم اعتباره ( ومثله في الشرط ) أي ومثل ذكره في الصفة من الأدلة ما أورد عليها ذكره |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ١١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ١١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي