| يفيده ) أي كون الأكثر موافقا للأصل ( فلا يتمكن من إثباته ) أي انتفاء الحكم | ( باللفظ و ) الحال أنه ( فيه ) أي في إثباته باللفظ ( النزاع ) بين الفريقين * والحاصل أنه | لو لم يكن الأصل الذي يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم علن المسكوت موجودا في الأكثر كأن | يظن ثبوته بالمفهوم ، لأنه إذا علم مشروعية الحكم ولم يظهر له في الشرع ما يظن كونه دليلا له | سوى أمر خاص يكاد أن يتعين لذلك ، وأما إذا وجد له ما يصلح لذلك سوى أمر هو محل النزاع | تعين إسناده إليه ( وإذ قد ظهر ) بما ذكر من الاستدلال بفهم أبي عبيد وغيره على المفهوم | ( أن الدليل ) لإثبات المفهوم ( الفهم ) أي فهم انتفاء الحكم عن المسكوت في المواد المذكورة | ( وفي مفيده ) أي الفهم المذكور ( احتمال لما ذكرنا ) من التردد في أنه مدلول اللفظ أو الأصل | الخ ( اتحد حال الإثبات والنفي ) أي نسبة إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي | احتمالية الإرادة وعدمها بالنظر إليه ، والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا ، فالشك في | إفادته يستلزم نفي دلالته ، وهذا هو المطلوب ( فإن أجيب عن المنع ) أي منع انحصار الفائدة | في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه المنع المذكور بأن يقال ( وضع التخصيص | للفائدة ) على صيغة المجهول أو المصدر المضاف ( وضع المشترك المعنوي ) بالنصب على الأول | والرفع على الثاني : أي وضع ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار إليه بقوله | ( وكل فائدة فرد منه ) أي المشترك المذكور ( تتعين بالقرينة ) لتلك الفائدة المطلقة الموضوع | لها التخصيص ( في المورد ) في كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة المعينة لها ( وهي ) | أي القرينة ( عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفائدة ) للتخصيص الموجب | وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب ( إن لم يكن ) النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص | ( فيجب ) أن يكون النفي عنه حينئذ ( مدلولا لفظيا ) لأن الموضوع للجنس إذا أريد به | فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه * ( قلنا لا دلالة للأعم على الأخص ) بخصوصه بإحدى | الدلالات الثلاث ، يعني إذا قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت | فرد منه لزم كون التخصيص أعم منه ، وقلنا لا دلالة إلى آخره ( فليس ) النفي المذكور مدلولا | ( لفظيا بل ) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للأعم * فإن قلت ذكر العام وإرادة | الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي * قلت النزاع في إثبات المفهوم | وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير حاجة إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم | عدم الفائدة أمر آخر على أن قولنا فليس لفظيا سند للمنع ، فإن المجيب عن المنع منصبه إثبات | المدعى بادعاء وضع التخصيص إلى آخره ، والخصم يمنع وضعه لما ذكر ، ويؤيد منعه بنفي |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ١٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي