تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت تخرج فيه سكة واحدة فليس عليه أن يبين بأي سكة يبتاع ويجبر على أن يقبض السكة الجارية وكما أن البلاد التي تجري فيها جميع السكك ولا تجوز فيها بجواز واحد. لا تجوز البيع فيها حتى يسمي بأي سكة يبتاع فإن لم يفعل كان البيع فاسداً اهـ. وقال البرزلي: والمعاملة في زماننا هذا هو اتحاد المغربي مع الأميري في النقود وبينهما تفاوت يسير في القدر، لكن النفاق واحد في المعاملة إلا من يشترط الأميري فالبيع بها جائز، وما أعطاه من ذلك لزمه إلا أن يشترط سكة فيقضي بها التفاوت اليسير فهو شرط ما فيه منفعة اهـ. وأما

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 95

---

عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٣٣٥