ص (وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به ولا تقم معه إلا أن تخاف عقد ركوعه ولا تجلس بعد ذلك معه لا في ثانية ولا في رابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدلاً من الركعة التي ألغيتها ثانياً وتسجد قبل السلام وإن كنتم جماعة فالأفضل أن تقدموا واحد يتم بكم) ش يعني أن الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم فسبحوا به رجع، فواضح وإن خيف عقد الركعة الثانية على زعمه وهي الركعة التي هو فيها قاموا واتبعوه، وكانت هي الأولى بالنسبة إلى اعتقادهم، فإذا جلس الإمام بعد هذه الركعة التي ظن أنها الثانية كان كإمام جلس في الأولى، فلا يتبع ويقومون فإذا قام إلى الثالثة في اعتقاده، فإنهم يقومون. ومعنى قولنا قاموا أي استمروا على القيام ويتبعونه في بقية الصلاة فإذا جلس في الرابعة على اعتقاده قاموا كإمام قعد في ثالثة والحاصل أنهم يتبعونه في القيام دون الجلوس (فإن قلت) في فعلهم ذلك مخالفة على الإمام وقضاء في حكمه وهو غير جائز. (قلت) : أما المخالفة فهي لازمة لهم أيضاً لأن الإمام قائم وهم جلوس، وأما القضاء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس الغافل والمزحوم خوفاً من إبطال الركعة لكذلك قوله: فإذا سلم الخ، يريد أن الإمام إذا لم يتذكر حتى سلم، فإن سلم فإن المأمومين لا يتبعونه في السلام ويزيد بعد سلامه ركعة أخرى لأن الركعة بدل من الركعة الملغاة ويأتون بها بناء أي في أفعالها وأقوالها وسجدوا قبل السلام لأنهم زادوا الركعة الأولى ونقصوا القراءة من ركعة واحدة ونقصوا الجلوس الوسط. قوله، فإذا كنتم جماعة الخ المسألة أي المأمومون إذا كانوا أكثر من واحد مع الإمام، فالأفضل لهم إذا سلم إمامهم أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم صلاتهم. قاله سحنون وهو الأصح. قال في النوادر: فإذا صلوا أفذاذاً أجزأتهم صلاتهم. ابن عبد السلام وهو الجاري على المشهور. بناء منه على أن الأولى إذا بطلت رجعت الثانية أولى، إذا المأمومون معتقدون بطلان
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ٢٢٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
عمدة البيان في معرفة فروض العيانص ٢٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي