---
أخرى فلما شرع فيها خرج الوقت فإنه يقضي أيضاً، وهو مذهب سحنون وصححه ابن الحاجب، ومذهب ابن القاسم في العتبية والموازية: أنه لا يلزم قضاء لأجل تشاغله بالغسل المعتاد لأن منعه من الصلاة بالمطهر الأول كمنعه من الصلاة في حال العذر. (الخامس) : إذا زال العذر قبل خروج الوقت بمقدار أربع ركعات مثلاً فذكر صلاة تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية ثم يقضي الحاضرة، وهو قول ابن القاسم وابن المواز وصححه
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47
---
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١٣١