الحيض هكذا علل القرافي هذه المسألة، وكذلك الحكم أيضاً فيما إذا كانت أيام طهرها أكثر أو مساوية فيلغي أيام الطهر كذلك على المشهور، وقال ابن مسلمة وعبد الملك: إذا لم تكن أيام الدم أكثر بأن كانت أيام الطهر أكثر أو تساويا فتكون هي حائضاً يوم الحيض وطاهراً يوم حقيقة ولو بقيت على ذلك مدة عمرها ثم إن كانت أيام الدم والطهر متساوية فهي امرأة حاضت من الشهر نصفه فقد حاضت أكثر الحيض وطهرت أقل الطهر وإن كانت أيام الطهر أكثر فذلك واضح لأن الأكثر لا حد له.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 43
---
عمدة البيان في معرفة فروض العيان · الصفحة ١١٧