تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/113ـ114) : فإنَّ المرأة لو صلَّت وحدها كانت مأمورةٌ بالاختمار وفي غير الصَّلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها. فأخذ الزِّينة في الصلاة حقٌّ لله فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل ولا يصلِّي عرياناً ولو كان وحده".

إلى أن قال : "فليست العورة في الصلاة مرتبطةً بعورة النظر لا طرداً ولا عكساً" انتهى .

قال في "المغني" (2/328) : "وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة، وإن انكشف منه شيءٌ لم تصحَّ صلاتها إلا أن يكون يسيراً . وبهذا قال مالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ" .

3ـ ذكر في "المغني" (2/258) : أنَّ المرأة تجمع نفسها في الرُّكوع والسُّجود بدلاً من التجافي، وتجلس متربِّعةً أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلاً من التورك والافتراش؛ لأنه أستر لها.

وقال النووي في "المجموع" (3/455) : "قال الشافعيُّ رحمه الله في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلاّ أنَّ المرأة يُستحبُّ لها أن تَضُمَّ بعضها إلى بعض، وأحبّ ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة" . انتهى .

4ـ صلاة النساء جماعةٌ بإمامة إحداهن فيها خلافٌ بين العلماء بين مانع ومجيز، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك؛ لأن النبي ( أمر أمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصحَّحه ابن خزيمة.

ـ وبعضهم يرى استحباب ذلك لهذا الحديث .

ـ وبعضهم يرى أنه غير مُستحبٍّ، وبعضهم يرى أنه مكروهٌ، وبعضهم يرى جوازه في النَّفل دون الفرض. ولعلَّ الرَّاجحُ استحبابه.

ولمزيد من الفائدة في هذه المسألة يُراجَعُ "المغني" (2/202) والمجموع للنووي (4/84ـ85) .

وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجالٌ غير محارم.

5ـ يُبَاحُ للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد وصلاتهنَّ في بيوتهن خيرٌ لهنَّ

أعمال الحج · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أعمال الحجص ٤٨