فيما شرعه من أحكام، وعند بعضهم الآخر غَيْرَ ذِي استقلال. وقديمًا قال العلماء وصدقوا: «تَرَكَ الكِتَابُ مَوْضِعًا لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعًا لِلْقُرْآنِ» (1). ولا غرابة في هذا بعد قول الله: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (2).
(1) " الموافقات ": 4/ 16، 17.
(2) [سورة النساء، الآية: 80].
علوم الحديث ومصطلحه - عرضٌ ودراسة · الصفحة ٣٠٧