الباب الرابع 251
في القواعد الأصولية التشريعية 251
القاعدة الأولى 251
في المقصد العام من التشريع 251
ومنطوق هذه القاعدة: 252
فأما الضروري: 253
وأما الأمر الحاجي: 254
وأما التحسيني: 254
ما الذي شرعه الإسلام للأمور الضرورية للناس؟ 254
النفس: 255
ما الذي شرعه الإسلام للأمور الحاجية للناس؟ 257
ما الذي شرعه الإسلام للأمور التحسينية للناس؟ 258
ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها: 261
وهذه بيان المبادئ الخاصة بدفع الضرر، وأمثلة مما تفرع عن كل مبدأ منها: 263
وهذا بيان المبادئ الخاصة برفع الحرج وأمثلة مما يتفرع عنها: 265
القاعدة الثانية 268
فيما هو حق الله، وما هو حق المكلف 268
فأما ما هو حق خالص لله فهو منحصر بالاستقراء فيما يأتي: 269
وأما ما هو حق خالص للمكلف فمثاله: 271
وأما ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب: 272
وأما ما اجتمع فيه الحقان، وحق المكلف فيه غالب: 272
القاعدة الثالثة 275
فيما يسوغ الاجتهاد فيه 275
الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: 275