تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم وجود الفرع الوارث0

ثانيا : َالبنت : أولا : البنتان فأكثر :

عدم المعصب . 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع . 2- وجود الجمع 0

ثالثا : بنت الابن : ثانيا : بنتا الابن فأكثر :

عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

رابعا : الأخت الشقيقة : ثالثا : الأختان الشقيقتان فأكثر :

عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

عدم الأصل . 4- عدم الأصل 0

خامسا : الأخت لأب : رابعا : الأختان لأب فأكثر :

عدم المعصب 0 1 - عدم المعصب 0

عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0

عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0

عدم الأصل 0 4- عدم الأصل 0

عدم الإخوة الأشقاء والشقيقات 0 5 - عدم الإخوة الأشقاء

والشقيقات .

بنتين ... بنتي ابن ... ابن أخ شقيق ... أصل المسألة 3

2/3 ... محجوبات ... عصبة

2 ... -- ... 1

أصحاب الربع

أولا : الزوج : ويستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث . أي الفرع الوارث لزوجته سواء منه أم من غيره 0

ثانيا : الزوجة : وتستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث , والفرع الوارث هنا لزوجها سواء منها أم من غيره0 والزوجة واحدة أو أكثر يستحقن الربع ويقسم بينهن بالتساوي .

بنتين ... بنتي ابن و ابن ابن ... ابن عم شقيق ... أصل المسألة 3

2/3 ... عصبة بالغير ... محجوب

2 ... 1 ... --

هل يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟

لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن وان نزلت لأنهما من الفروع الوارثة، ولكن يجتمع الزوج مع الأخت الشقيقة، و مع الأخت لأب فهو بالنصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب بالنصف , ونصف البنت لا يجتمع مع بنت الابن، ولا مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب , ولا يجتمع نصف بنت الابن مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب 0

فرض الثلث

أولاً: الأم : ترث الثلث بثلاثة شروط :

علم المواريث · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ١٥