عدم وجود الفرع الوارث0
ثانيا : َالبنت : أولا : البنتان فأكثر :
عدم المعصب . 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع . 2- وجود الجمع 0
ثالثا : بنت الابن : ثانيا : بنتا الابن فأكثر :
عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
رابعا : الأخت الشقيقة : ثالثا : الأختان الشقيقتان فأكثر :
عدم المعصب 0 1- عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
عدم الأصل . 4- عدم الأصل 0
خامسا : الأخت لأب : رابعا : الأختان لأب فأكثر :
عدم المعصب 0 1 - عدم المعصب 0
عدم الجمع 0 2- وجود الجمع 0
عدم الفرع 0 3- عدم الفرع 0
عدم الأصل 0 4- عدم الأصل 0
عدم الإخوة الأشقاء والشقيقات 0 5 - عدم الإخوة الأشقاء
والشقيقات .
بنتين ... بنتي ابن ... ابن أخ شقيق ... أصل المسألة 3
2/3 ... محجوبات ... عصبة
2 ... -- ... 1
أصحاب الربع
أولا : الزوج : ويستحق الربع بشرط وجود الفرع الوارث . أي الفرع الوارث لزوجته سواء منه أم من غيره 0
ثانيا : الزوجة : وتستحق الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث , والفرع الوارث هنا لزوجها سواء منها أم من غيره0 والزوجة واحدة أو أكثر يستحقن الربع ويقسم بينهن بالتساوي .
بنتين ... بنتي ابن و ابن ابن ... ابن عم شقيق ... أصل المسألة 3
2/3 ... عصبة بالغير ... محجوب
2 ... 1 ... --
هل يجتمع أكثر من اثنين من أصحاب النصف في مسألة واحدة؟
لا يجتمع مع بنت أو بنت الابن وان نزلت لأنهما من الفروع الوارثة، ولكن يجتمع الزوج مع الأخت الشقيقة، و مع الأخت لأب فهو بالنصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب بالنصف , ونصف البنت لا يجتمع مع بنت الابن، ولا مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب , ولا يجتمع نصف بنت الابن مع نصف الشقيقة ولا مع نصف الأخت لأب 0
فرض الثلث
أولاً: الأم : ترث الثلث بثلاثة شروط :