تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجة ... بنت ابن ... أخ لأب ... أصل المسألة 8

1/8 ... 1/2 ... عصبة

1 ... 4 ... 3

زوج ... أخت شقيقة ... ابن قاتل ... أصل المسألة 2

1/2 ... 1/2 ... ممنوع

1 ... 1 ... --

أصحاب الثلثين

هم أصحاب النصف جملة، باستثناء الزوج , وهن : البنت وبنت الابن وان نزلت والأخت الشقيقة والأخت لأب , وشروط ميراثهن هي نفس شروط ميراثهن لفرض النصف ولكن مع تغيير الشرط الثاني من ( عدم الجمع ) ليصبح وجود الجمع 0

أولا : البنات و يستحقن الثلثين بشرطين :

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي يعصبها ) 0

وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتان فأكثر .

ثانيا : بنات الابن يستحقن الثلثين بثلاثة شروط :

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها وهو الابن الذي في درجتها أو ابن عمها الذي يعصبها ) 0

وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة بنتا فأكثر) .

عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث الأعلى ذكرا أو أنثى ) .

ثالثا: الأخوات الشقيقات يستحقن الثلثين بأربعة شروط :

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها الشقيق الذي يعصبها ) 0

وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان شقيقتان فأكثر) .

عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .

عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0

- ملاحظة : حينما نتكلم عن الفرع الوارث فإننا نقصد في كل الحالات الأنثى والذكر ,أما إن تحدثنا عن الأصل الوارث فإننا نتحدث عن الذكور فقط .

رابعا: الأخوات لأب يستحقن الثلثين بأربعة شروط :

عدم المعصب ( أي عدم وجود أخيها لأب الذي يعصبها ) 0

وجود الجمع ( أي أن يكون في المسألة أختان لأب فأكثر) .

عدم الفرع ( أي عدم وجود الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ) .

عدم الأصل (أي عدم وجود الأصل الوارث وهو الأب وأب الأب وان علا ) 0

عدم الأشقاء والشقيقات ( أي عدم وجود الإخوة والأخوات الشقيقات ) 0

أصحاب النصف أصحاب الثلثين

أولا : الزوج: بشرط واحد :

علم المواريث · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم المواريثص ١٤