تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من حج عن ميت أجنبي دون أن يعلم أهله

السؤال

سائل يريد أن يحج عن أخ له في الله قد مات، فهل يجب عليه أن يخبر أهله علمًا بأنه قد حج عن نفسه؟

الجواب

ليس بواجب عليك أن تخبر أهلك؛ لأن هذا نوع من الإحسان إلى أخيك أو صديقك الذي بينك وبينه معزة، وقد توفاه الله عز وجل، فتحج عنه وتنوي الثواب له فلا شيء في هذا إن شاء الله.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح · الجزء ٦٧ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدحج ٦٧ · ص ٣٩