تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم حج الحائض والنفساء

السؤال

بالنسبة للمرأة إذا حاضت أو نفست في أيام الحج أو قبل الحج ما عليها؟

الجواب

يجوز لها أن تهل بالحج وأن تحرم به، وأن تنوي من ميقاتها ولو لم تكن على طهر، وتؤدي كل مناسك الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت، ولها أن تؤخر طواف الإفاضة حتى تطوف للإفاضة وللوداع طوافًا واحدًا في وقت واحد، لكن بشرط أن تنوى أنه طواف إفاضة؛ لأنه ركن.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح · الجزء ٦٧ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ علي بن عمر بادحدحج ٦٧ · ص ٣٨