تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مواليها ) فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى لمولاها الذي هو العبد الأول الذي باشرت عتقه فالأحق بذلك الذي جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها وأولى أحق بمولاها قوله ( وابن الابن وإن سفل ) يمكن ادخاله في قول المصنف والابن بأن يراد حقيقة أو حكما قوله ( والأب أولى ) أي الأب الشرعي أولى من الأخ لأن المخلوقة من الزنا مقطوعة النسب فلا حق لصاحب الماء في الولاية عليها وإن حرم عليه التزوج بها قوله ( على المشهور ) وقيل يستويان روايتان عن مالك قوله ( ولا مدخل للذي للأم هنا ) أي فهو من عامة المسلمين فمرتبته بعد القاضي قوله ( ومن قرب من العصبة فهو أحق ) أي فإن لم يكن لها أب فأخوها ثم ابنه وإن سفل ثم الجد أبو الأب دنية وأما جد الجد وأبو الجد فيما يظهر فعمها يقدم عليهما فإن لم يوجد الجد فالعم وهو ابن الجد ثم ابن العم وإن سفل ثم عم الأب فابنه ثم عم الجد كذلك صعودا وهبوطا وكما أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ للأب كذلك ابن الشقيق على ابن العم للأب والعم الشقيق يقدم على العم للأب وهكذا العم الذي للأب يقدم على ابن العم الشقيق كالأخ الذي للأب يقدم على ابن الأخ الشقيق قوله ( مضى ذلك التزويج وإن كان لا يجوز ) هذا يفيد أن تقديم الأقرب من باب الأوجب وهو المناسب لقول خليل وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر والذي عليه جل شيوخ المدونة أن الترتيب إنما هو على جهة الأولوية فقط وأن مخالفه مكروه ويوافقه قوله أولا على جهة الأولوية فظهر أن في عبارة الشارح تنافيا قوله ( أما إن زوجها ) أي البعيد بغير كفء أي بأن زوجها بكافر أو فاسق بالعقائد كما صرح به في التحقيق وقوله فإنه يرد بالبناء للمفعول أو الفاعل ويقوي الثاني قوله فإن لم يرده أي يجب على الولي بعيدا أو قريبا أن يرده ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم يرده رفعت ذلك للإمام أي وجوبا بالرد ولا يجوز لها الرضا وظاهره أنها إذا قالت رددت نكاحي لا يعتبر ذلك بل لا بد من كون الإمام هو الذي يرد بخلاف الولي فإنه يتولى ذلك وانظره وقوله على المشهور تنازع فيه يرد ورفعت وصريحه أن المسألة ذات خلاف وأن مقابل المشهور يقول بعدم الرد ولم أقف عليه وقد ذكره في التحقيق عن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦١