الحديد النحاس والرصاص وأما الجلد والعقيق والقزدير والخشب فجائز
قوله ( تكرار ) أجيب عن ذلك بأن هذا في خصوص النساء وما تقدم في خصوص الرجال
قوله ( والاختيار ) أي المختار عند مالك عبارة التحقيق أحسن ونصه والاختيار عند الجمهور منهم مالك
قوله ( في التختم ) أي في الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من لبس الخاتم في اليمين واليسار أيلأن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين وفي اليسار
قوله ( التختم في اليسار ) أي على جهة الندب والذي عليه العمل جعله في الخنصر وكان مالك يلبسه في يساره قوله ( لأن تناول الشيء ) أي الصادق بالخاتم قال ابن عمر وهذا التعليل غير بين وإنما هكذا جاء في التختم في اليسار قال في القبس صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يمينه وفي يساره واستقر الأكثر على أنه كان يتختم في يساره فالتختم في اليمين مكروه ويتختم في اليسار في الخنصر ويجعل فصه مما يلي الكف لأن بذلك أتت السنة عنه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به حسن فإذا أراد الاستنجاء خلعه كما يخلعه عند إرادة الخلاء اه
ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب
قوله ( اتخذ خاتما الخ ) وسبب اتخاذه صلى الله عليه وسلم الخاتم أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما واستمر على لبس الخاتم إلى أن مات
قوله ( فجعله في يساره ) أي في خنصر يسار ( ( ( يساره ) ) ) قوله ( كانوا يتختمون في يسارهم ) أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله ( وفي صحيح مسلم قال الخ ) أي أنس قوله ( على أقوال ) أي أربعة ذكر الشارح ثلاثة وترك الرابع وهو الفرق بين الخز فيجوز اتباعا للسلف وبين غيره من الثياب المشوبة بالقطن والكتاب ( ( ( والكتان ) ) ) فيمتنع لأن الرخصة لا يقاس عليها
وقد قرر شيخنا رحمه الله نحوه قائلا إن ما كان لحمته من حرير وسداه قطن أو كتان يحرم معتمدا ما للخرشي في كبيرة
قوله ( مثلا ) أي أو قطن أو كتان وما سداه من صوف مثلا ولحمته حرير كذلك ويبقى النظر فيما أحد هذين فيه من الحرير وبعضه الآخر منه ومن غيره هل يتفق على حرمته وهو الظاهر أو لا ولا يخالف هذا قول بعضهم أن الخز قد يكون أكثره حريرا إذ يحمل على ما إذا كان أحد هذين فيه حريرا وهو أكثر قاله عج
قوله ( واستظهر ابن رشد الثاني ) وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب فهو الراجح قوله ( في حلة ) بضم الحاء وهي ولا تكون إلا