تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مباح ) الأولى أن يزيد وصرح به عبد الوهاب أي أن عبد الوهاب صرح بالإباحة وقيل سنة

قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من أنه مباح قوله ( وأما النساء الخ ) أي فيجب عليهن إزالة ما في إزالته جمال ولو شعر اللحية إن نبت لها لحية ويجب عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال فيحرم عليها حلق شعرها قوله ( واحترز بالجسد ) عبارته تفيد أن الرأس ليس من الجسد مع أنها منه وهو تابع في ذلك لابن ناجي فالأحسن قول ق والمراد بالجسد ما عدا الرأس

قوله ( لأن حلقهما بدعة ) أي بدعة محرمة في اللحية في حق الرجل وأما المرأة فقد تقدم أنه يجب عليها حلق لحيتها وبدعة مكروهة في الرأس في حق الرجل أيضا لا المرأة فإن حلق رأسها بدعة محرمة وما ذكرته من الكراهة أحد قولين وحاصل ما يفيده النقل أن في حلق الرأس لغير ضرورة شرعية قولين بالجواز والكراهة وكل منهما رجح

وقال الزناتي المشهور كراهة الحلق لغير المتعمم والإباحة للمتعمم ومحل ذلك كله حيث لم يبقه لهوى نفسه وإلا فيكره أو يحرم وقال بعض ما معناه إن عدم حلق الرأس اليوم من فعل من لا خلاف ( ( ( خلاق ) ) ) له لأنه قد صار إبقاء الشعر شعار من يدعي الولاية فإبقاؤه إما حرام أو مكروه

قوله ( الختان للرجال ) أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين أفاده في التحقيق إلا أن البالغ يؤمر بختن نفسه لحرمة نظر عورة الكبير وسنة الختان إلا لضرورة فيرخص له في تركه وكذا الخنثى يؤمر بختن نفسه

قوله ( وهو زوال الغرلة ) بضم الغين المعجمة كما في الصحاح وهي كما في التحقيق غشاء الحشفة

تنبيه يندب ختان الصبي إذا أمر بالصلاة من سبع إلى عشرة ويكره أن يختن في السابع من ولادته لأنه عادة اليهود ذكره في التحقيق وتأمل حاصل ما يفيده المقام

قوله ( زاد في الضحايا واجبة ) أي مؤكدة أي فيزاد هنا روى ابن حبيب لا تجوز إمامة تاركه اختيارا ولا شهادته واختلف فيمن ولد مختونا فقيل يجزيه وقيل يجري الموسى عليه فإن كان فيها ما يقطع قطع قاله في التحقيق

قوله ( والخفاض الخ ) لا يخفى أنه يندب فيه الستر بحيث لا يطلع عليه غير الفاعلة والمفعول لها ولذلك لا يصنع للخفاض طعام بخلاف الختان فيجوز أن يشهر ويدعى إليه الناس

قوله ( بمعنى يستحب ) أي لا سنة كما في حق الرجل ونكتة العدول عن الحكم المذكور إلى اللفظ المحتمل اتباع لفظ الحديث

قوله ( لأمره ) أي لقوله مستحب كما يدل عليه كلامه في التحقيق وقام الدليل على أن الأمر للاستحباب فتدبر

قوله ( في الموطأ ) أي ففي الموطأ عن ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٨٠