أنه ليس له ضابط شرعي وحرز كل شيء بحسبه فالحرز يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر
قوله ( أو مكابرة ) المكابر هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه على وجه القهر من غير محاربة وهو الغاصب وليس المراد أنه كابر بعد ثبوت أخذ ملك الغير لأن هذا يلزمه القطع ولا عبرة بمكابرته قوله ( ظاهرا ) أي أخذا ظاهرا لا خفية
قوله ( الرجل والمرأة والعبد ) أي المكلفون ويقطع الحر والعبد والمعاهد وإن لمثلهم قوله ( ولم يكن أعسر ) تبع اللخمي وظاهر خليل والجلاب وابن الحاجب والإرشاد وغيرهم ولو أعسر وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا
قوله ( أو كانت شلاء ) أي فاسدة
وقوله أو ناقصة أكثر الأصابع ثلاثة لليمنى قبل الحكم بقطعها لا أصبعين وأنملتين
قوله ( فإنه ينتقل إلى قطع الرجل اليسرى ) فإن سرق مرة ثانية قطعت يده اليسرى ثم رجله اليمنى قوله ( وموضع القطع في اليدين من الكوع ) وإذا قطع فإنه يحسم بالنار أي يكون ( ( ( يكوى ) ) ) موضع القطع لينقطع جريان الدم بحرق أفواه العروق لأن دوام جريه يؤدي إلى موت المقطوع فيغلي الزيت على النار ثم تجعل اليد فيه والحسم من حق المقطوع لا من تمام الحد
واستظهر الحطاب أن حكم الحسم الوجوب على كل من الحاكم والمقطوعة يده قوله ( ثم إن سرق في الخامسة ) أي سالم الأعضاء أو الناقص اليمنى مرة رابعة قوله ( جلد وسجن ) ولعل الحبس لظهور توبته أو موته ونفقته وأجرة حبسه من ماله فإن لم يوجد له مال فمن بيت المال وإلا فعلى المسلمين
قوله ( ما لم يكن مكرها ) أي