اثنين فماتا فإن نصف دية كل على عاقلة الآخر ( ( ( الأخرى ) ) ) وإن كانوا ثلاثة فدية كل على عاقلة الآخر وهكذا لو كثروا لتسبب كل في قتله وقتل من معه فما نابه ساقط لقتله نفسه وتؤخذ عاقلته بما تسبب في غيره تت
قوله ( وتنجم الدية ) أي وأما قيمة الرقيق فهي حالة على الجاني
وقوله في الخطا الخ احترز به عن العمد فإن العاقلة لا تحمل شيئا منها بل هي حالة عليه وفي حكم الخطأ العمد الذي لا قصاص فيه كالمأمومة الجائفة وكسر الفخذ فيكون ذلك على العاقلة قوله ( على العاقلة ) والقاتل كواحد منهم قوله ( في ثلاث سنين ) وابتداء السنة من يوم الحكم لا يوم القتل ولا يوم الخصام ولا يوم قيام البينة قوله ( لأنها مواساة ) أي إعانة قوله ( تنجم على المشهور ) ومقابله لا تنجم
قوله ( ونصفها في سنتين ) سيأتي أنه مبني على القول بأنها تنجم على أربع سنين قال صاحب الاستذكار لا خلاف بين العلماء أنها في ثلاث سنين وما قيل في أربع سنين شذوذ
قوله ( وثلثها في سنة ) أي في آخر سنة وابتداؤها من يوم الحكم والثلثان في سنتين
قوله ( ونصفها الخ ) كما لو قطع يد أو رجل شخص خطأ قوله ( ونصفها في سنتين ) أي أن النصف ينجم في سنتين كل سنة ربع وأن الثلاثة الأرباع ثلاث سنين كل سنة ربع وهو معتمد عج فيكون مشهورا مبنيا على ضعيف قوله ( وأما على القول بأنها في ثلاث سنين ) أي الذي هو المعتمد قوله ( فكان حقه أن يجعل ) أي بحيث يكون ثلثا في سنة وسدسا في نصف سنة
قوله ( عن عمد الخ ) أي عن قتل عمد أو خطأ قوله ( أي تورث ) فسره بالفعل الدال على التجدد والحدوث لأن الإرث يتجدد ويحدث وقتا بعد وقت ثم نقول إن في المقام مناقشة لأن الإرث إنما يطلق على المال الذي كان مملوكا للمورث في حال حياته والدية إنما استحقها الورثة بعد موته
ويمكن الجواب بأن هذا مبني على القول بأنه يملكها بآخر جزء من حياته بدليل أن دينه يقضى منها وتنفذ وصاياه منها كما في عج
قوله ( على حكم الفرائض ) جمع فريضة بمعنى مفروضة وهو النصيب المقدر كالنصف ونحوه وحكمه إعطاؤه لربه فالمعنى أن الدية تورث إرثا جاريا على هذا الحكم أي أنه من قبيله فيعطى نصفها لمن يعطى النصف من مال الميت كالبنت وهكذا