تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص ويجوز للولي العفو فيه وعن القتل لطلب الإمارة أيضا فإنه من البغاة وليس من المحاربين لأن من قاتل للإمارة قصده في الغالب خلع الإمام

قوله ( لا عفو فيه الخ ) أي لا يجوز العفو فيه أو لا عفو فيه نافذ

قوله ( لا للمقتول ) ولو بعد إنفاذ مقاتله

وقوله ولو كان المقتول كافرا والقاتل حرا مسلما لأن قتله على هذا الوجه في معنى المحاربة والمحارب بالقتل يجب قتله ولو بعبد أو كافر

قوله ( وهو كذلك في المدونة ) أي نص عليه في المدونة كما أفصح به في التحقيق

قوله ( لأنها حق الله ) أي لأن عدم العفو فيها حق لله ثم أن الفاكهاني بحث في ذلك التعليل بقوله قلت لا يختص حق الله بقتل الغيلة حتى يصلح علة لما ذكر إذ ما من حق من الحقوق للعبد إلا ولله فيه حق وهو إيصاله ذلك الحق إلى مستحقيه فانظر العلة في ذلك اه

قوله ( فهو مقتول حدا ) لأنه لا يعتبر المكافأة وأما القود فيعتبر فيه المكافأة

قوله ( وللرجل العفو ) مفهوم الرجل مفهوم موافقة إذا الأنثى والصغير كذلك قاله عج

قوله ( إذا عفا بعدما وجب ) نظير ذلك من قال لآخر اقطع يدي أو احرق ثوبي فيفعل فلا شيء على الفاعل

قوله ( تكرار ) أي مع قوله وقتل الغيلة

وقال تت ليس فيه تكرار لأن معنى الأول أن يخدعه فيذهب به إلى موضع يقتله فيه غدرا ويأخذ ماله ومعنى ما هنا من نفي الغيلة أي بأن يقتله لعداوة أو حسد اه

بالمعنى ولا يخفى ما فيه إذ معنى التكرار أنه بحسب مفهومه أي أن مفهوم قولنا هنا إن لم يكن قتل الغيلة مكرر ( ( ( مكررا ) ) ) مع قوله قبل وقتل الغيلة لا عفو فيه فدعوى التكرار بغير تقييده بالمفهوم نظر ودعوى عدم التكرار مطلقا نظر

قال الشيخ إلا أن يقال صرح به دفعا لما قد يتوهم من أن المراد لا عفو فيه لغير المقتول

قوله ( وعفوه في ثلثه ) سواء نفذت مقاتله أم لا وما زاد على الثلث فهو باطل وإن أجازه الورثة فابتداء عطية قاله عج

فإذا كان عنده ألفان من الدنانير وديته ألف فإن الدية تسقط عن عاقلة القاتل وإن لم يكن عنده مال سقط عن القاتل مع عاقلته ثلث ديته إلا أن تجيز الورثة

قوله ( وإن عفا أحد البنين ) أي أو ما في حكمهم من كل شخصين أو ثلاثة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣٨٥