| باب في أحكام الدماء
قوله ( من قود ) أي من ثبوت قود وهو بيان لأحكام الدماء قوله ( وقصاص ) أراد به القصاص في الأطراف وأراد بالقود القصاص في النفس والأولى أن يلصقه بالقود ويذكر الدية بعدهما
قوله ( ونحو ذلك ) كالغرة قوله ( وفي بيان أسباب الحدود ) كالزنا والقذف والشرب والسرقة والحدود جمع حد وهو لغة المنع وشرعا ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره
قوله ( ولوازمها ) أراد بها توابعها أي من التغريب مثلا
وقوله وتقاديرها أي مقدارها
وقوله وما يثبت به ذلك كله أي ما يثبت به أسباب الحدود وأحكام الدماء أي موجب أحكام الدماء
قوله ( وما يرجع إليهما ) أي إلى أحكام الدماء والحدود والرجوع معناه المشابهة أي في الزجر
قوله ( وتعزير ) هو اسم لنوع من العذاب موكول قدره لاجتهاد الإمام بخلاف الحدود فإن تعدادها محدود من الشارع وعطف التعزير على الأب ( ( ( الأدب ) ) ) من عطف العام على الخاص كما سيأتي أن من وطىء البهيمة يعزر وهل الحدود زواجر عن إتلاف العقول والنفوس والأديان والأعراض والأموال والأنساب ففي القصاص حفظ النفوس وفي القطع للسرقة حفظ الأموال وفي الحد للزنا حفظ الأنساب وفي الحد للشرب حفظ العقول وفي الحد للقذف حفظ الأعراض وفي القتل للردة حفظ الدين وقيل إن الحدود جوابر أي كفارات وهو الصحيح قال عج وأما التعازير فلم يذكروا فيها هذا الخلاف ولعله يتفق على كونها زواجر
قوله ( وكفارة واجبة ) أي في الخطأ ومندوبة في العمد وقد يقال هلا جعلت الكفارة من أحكام الدماء كالدية بدليل عطفها عليها في الآية
وقوله وغير ذلك كالحكومة وما سيأتي من قوله ومن ترك الحج فالله حسيبه فهذه مما تبرع به
قوله ( مكافئة لها في الحرية ) فلا يقتل حر بعبد
وقوله والإسلام فلا يقتل مسلم بكافر لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى بخلاف العكس
وقوله والعصمة فلا قصاص