الذي أشار الخ
قوله ( لقوله تعالى وإن كنتم على سفر ) أي مسافرين أو متوجهين أي ولم تجدوا كاتبا في المدينة فرهان مقبوضة أي فالذي يستوثق به رهان الخ
أبو السعود
يجوز الرهن ولو مع وجود الكاتب
قوله ( ورهن فيه درعه ) أي عند أبي الشحم اليهودي وكانت تلك الدرع المرهونة تسمى بذات الفضول قال الشامي في سيرته بالضاد المعجمة سميت بذلك لطولها وكانت من حديد وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن درعه لمرهونة في ثلاثين صاعا وفي رواية ستين صاعا شعيرا رزقا لعياله وكان له عليه الصلاة والسلام سبعة أدرع
قوله ( إلا بالحيازة الخ ) أي بضم الرهن للمرتهن
قوله ( ظاهر أنه يصح الخ ) أي وهو كذلك
قوله ( وكان مجدا على الأشهر ) ومقابله أنه مع الجد لا تبطل
قوله ( والفرق بين الرهن الخ ) والصدقة كالهبة
تنبيه لو امتنع الراهن من وضع الرهن تحت يد المرتهن وطلب وضعه عند أمين فالقول قوله كعكسه وإن اختلفا في الأمر فينظر الحاكم
قوله ( إلا بمعاينة البينة ) أي لحوز المرتهن له قبل حصول المانع للرهن وقيل لا بد من شهادة البينة على التحويز وهو تسليم الراهن الرهن للمرتهن وصيرورته في حوزه وفي المدونة ما يدل للقولين فعلى هذا لو وجدت سلعة المديان بيد صاحب الدين بعد موت المديان أو فلسه وادعى أنها رهن عنده وحازها قبل حصول المانع من غير إقامة بينة لم يصدق لأنه لم يثبت حوزه ولا تحويزه ولو شهد الأمين الذي وضع الرهن تحت يده بذلك لأنه شاهد على فعل نفسه وهو الحوز والبينة هنا ولو الواحد مع اليمين لأنها شهادة مال ولو شهد عدلان على الحوز قبل المانع وعدلان على عدم الحوز فيقدم الشاهدان بالحوز لأنها مثبتة وتلك نافية
قوله ( وينقل ) عطف تفسيره قوله ( فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما ) أي بالحيازة كما هو سياق الكلام وهو المناسب وإن كان قوله وترتفع يد الراهن عنه أي يطلب أن ترتفع يد الراهن عنه يقتضي أن