تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرقاب الواجبة ) أي وأما غير الواجبة فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) ذلك

قوله ( ككفارة القتل ) دخل تحت الكاف كفارة الظهار وكفارة فطر رمضان

قوله ( من فيه الخ ) من نائب فاعل يعتق ومن عتق بيان لمعنى وقوله بتدبير الباء سببية أي عتق حاصل بسبب تدبير أو كتابة فإن قلت إن العتق لم يكن حاصلا بالفعل قلت وإن لم يكن حاصلا بالفعل فهو في حكم الحاصل بالفعل فتدبر ذلك

قوله ( أو غيرهما ) كأم ولد أو معتق لأجل أو مبعض كان عند المكفر أو اشتراه كذلك

قوله ( وشبهه ) أي كالأشل وكل عيب غير خفيف وأما ذات العيب الخفيف فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) عتقها كالأعور وذوي مرض خفيف أو عرج خفيف أو ذاهب بعض أذن أو أنف لا جميع كل وإذا أعتق غير المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) فعتقه لازم ولا يرجع رقيقا

قوله ( ولا يجوز عتق الصبي ) أي ولا يصح بعد الوقوع كالمجنون

قوله ( ولا عتق المولى عليه ) أي لفقد الرشد وأما إذا لم يكن مولى عليه فيصح عتقه لأن تصرفه محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده

قوله ( وهو السفيه الذي يضع المال الخ ) ولو في شهوات ولذات مباحة

قوله ( والمشهور أنه يمضي ) لأنه لم يبق له فيها إلا الاستمتاع وقليل الخدمة كما تجوز وصيته ويلزمه طلاقه

قوله ( بفتح الواو ممدودا ) من الولاية بفتح الواو وعرفه بعضهم بقوله صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها

قوله ( لمن أعتق ) ذكرا أو أنثى حقيقة أو حكما فيشمل من أعتق عنه غيره بغير إذنه والولاء بالمباشرة والولاء بالجر وعتق الغير يشمل الناجز ولأجل التدبير والكتابة كأن يقول أنت حر أو معتق لأجل أو مدبر أو مكاتب عن فلان إلا أن يكون المعتق عنه ميتا فالولاء لورثته كان العتق تطوعا أو واجبا كعتقه في كفارة وجبت عليه أو منذور أو بسبب حلف أو كاتبه أو قاطعه فأدى وخرج حرا أو أعتق عليه لقرابة أو مثلة مثلا ويستثنى من قولهم الولاء لمن أعتق مستغرق الذمة بالتبعات فإن ولاء من أعتقه لجماعة المسلمين حيث مات وجهلت أرباب التبعات فإن كان حيا وكان غرماؤه معينين حجر عليه فإن أجاز غرماؤه عتقه جاز وكان الولاء لهم

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٣١٩