تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة وأوصى به

وقوله تكرار أي مع قوله وعلى ما فرط فيه من الزكاة قدر الشارح فقال والمدبر في الصحة مبدأ أيضا على ما فرط فيه الخ

قوله ( ( ( وإذا ) ) ) ( فتعلم أن الثلث بينهما على ثلاثة ) أي فيقسم ثلث مال الميت على ثلاثة وهذا إن لم يجز الوارث الوصايا وأما إن أجازها فيأخذ الموصى له بالنصف اثنين والموصى له بالربع واحد ( ( ( واحدا ) ) ) أو ( ( ( ويفضل ) ) ) يفضل واحد يأخذه الوارث

وذكر تت مثال التباين فنذكره لما فيه من مزيد الفائدة فقال قوله وإذا ضاق الثلث الخ كأن يوصي لشخص بنصف ماله ولآخر بثلثه فإن أجازها الورثة اقتسما المال على النصف والثلث إلا أن مقام النصف من اثنين والثلث من ثلاثة وهما متباينان فتضرب اثنين في ثلاثة يحصل ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان ويفضل واحد للوارث وإن لم يجيزوها اقتسما الثلث على النصف والثلث وهما متباينان ومقامها من ستة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان يقتسمان الثلث على خمسة أجزاء وقس على ذلك

قوله ( وللرجل الرجوع ) بقول كرجعت عنها أو أبطلتها أو لا تعطوه ما أوصيت به أو فعل كالبيع والهبة والصدقة والعتق والاستيلاد وحصد الزرع ونسج الغزل وصوغ فضة وغير ذلك وكان له الرجوع لأنها عدة والوعد لا يلزم الوفاء به وإنما يندب فقط

وقوله ولو سفيها الأولى المبالغة على الرشيد

قوله ( من عتق وغيره ) أي أنه إن أوصى بعتق أو تدبير كما يشمله قوله وغيره

قوله ( ظاهره كانت الوصية الخ ) وهو كذلك كما في تحقيق المباني عن الفاكهاني وبهرام

قوله ( وفيه خلاف ) والذي به العمل أن له الرجوع وصحح بعضهم العمل بالشرط قوله ( فيما بتل عتقه ) وكذا ما بتله من صدقة أو هبة أو حبس فإنه لازم لا رجوع له فيه ثم أقول وكون هذا ظاهر كلام المصنف غير واضح إذ ما بتل عتقه لا يقال فيه أنه أوصى بعتقه

قوله ( كالزكاة ) أي وكالديون التي لا شاهد عليها وإنما علمت باعترافه وإيصائه بإخراجها فلا يجوز له الرجوع فيها لاعترافه بوجوبها عليه

قوله ( لأن ما وجب ) أي وأوصى به لا رجوع فيه أي على ما تقدم من التفصيل

قوله ( ثم عقب الوصية بالتدبير ) حكم التدبير الاستحباب والتدبير عقد يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم فقوله بعد موته يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتل فيه فإنه لازم له إذا لم يمت

وقوله بعقد لازم متعلق

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٩٧