تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليأخذ طيبا اه

قوله ( ثامنها أن يكون العوض الخ ) مستغنى عنه بقوله يعطى الخ قوله ( أن يكون الثمن في ذمة المعري ) أي لا في حائط معين اتباعا للرخصة فإن وقع ذلك فسخ لأنه بيع فاسد

وقول الشارح وإليهما أشار الخ فيه نظر لأن الإعطاء عند الجذاذ يتحقق ولو بالإعطاء من أشجار معينة قوله ( أن تكون الثمرة المشتراة خمسة أوسق ) أي وإن كانت العرية أكثر وهذا في العرية الواحدة وأما لو أعراه عرايا في حوائط في عقود متعددة في أزمنة مختلفة لجاز أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق لا إن كانت بعقد واحد أو عقود في زمن واحد فكعرية واحدة لا يشتري منها إلا خمسة أوسق ولا فرق في هذا كله بين تعدد المعرى بالفتح واتحاده على ظاهر كلام خليل

قوله ( إلا بالعين ) أي يشتريها كلها بالعين أو العرض وأما لو أراد أن يشتري من الأكثر خمسة أوسق بخرصها والزائد بعين أو عرض فإنه لا يجوز

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٢٨٨