بهما وقيل لا بل هما داخلتان في الطلاق فلا تبرع قوله ( مثلا ) الأولى تأخيره بعد الأمثلة ليدخل أمرك بيدك أو طلقي نفسك أو وليتك أمرك أو ملكتك وضابط التمليك جعل إنشائه حقا لها وكذا لغيرها راجحا في الثلاث يخص بما دونها بنية وليس له العزل قوله ( والمخيرة ) ضابطه جعل إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لها وكذا لغيرها
قوله ( مثل أن يقول لها الخ ) أي أو اختاري أمرك أو طلقي نفسك ثلاثا أو اختياري ( ( ( اختاري ) ) ) نفسك فقط أي بدون اختياريني ( ( ( اختاريني ) ) ) قوله ( اختاري طلقة الخ ) وليس لها أن تتعدى ذلك قوله ( ما دامتا في المجلس ) أي وإن تفرقا بعد امكان القضاء فلا شيء لها وإن أراد قطع ذلك عنها حين ملكها لم ينفعه وحد ذلك إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ولم تقم فرارا وأن ذهب عامة النهار وعلم أنهما قد تركا ذلك وخرجا إلى غيره فلا خيار لها وهذا في التخيير أو التمليك العاري عن التقييد بالزمان والمكان وإذا قيد بزمان كخيرتك أو ملكتك في هذا اليوم مثلا أو في هذا المكان أو المجلس تعين ذلك ولا يتعداه ما لم يوقفها الحاكم
قوله ( فالمملكة الخ ) وكذا المخيرة فلو خيرها أو ملكها فقالت قولا محتملا نحو قبلت أمري أو قبلت نفسي أو ما ملكتني فإنها تؤمر بتفسير بذلك ويقبل منها ما أرادت بذلك فإن قالت أردت به رد ما جعله لي وأبقى على العصمة فإن ذلك يقبل أو قالت أردت الطلاق فإنه يقبل وإن قالت أردت البقاء على التروي فأن ذلك يقبل منها ولو لم تفسر حتى حاضت الحيضة التي انقضت بها العدة أو وضعت حملها فقالت أردت طلقة واحدة قبل منها بلا يمين ولا رجعة له لتفريط الزوج بكونه لم يوقفها ولم يستفسرها فقول الشارح تجيب بصريح أي أو غيره مما ذكر مما يقبل تفسيرها وأراد بالصريح ما يشمل الكناية الظاهرة وأما الكناية الخفية كاسقيني الماء فيسقط ما بيدها ولو نوت بها الطلاق وقوله يفهم عنها مرادها منه إما بطلاق كما قررنا كأن تقول أنا طالق منك أو طلقت أو رده كأن تقول رددت ما ملكتني أو لا أقبل منك أو تمكن من نفسها ولو من المقدمات وهي طائعة عالمة بالتمليك ولو جهلت الحكم ولو لم يفعل فأنه يبطل ما بيدها إلا أن أمكنت من نفسها غير عالمة بما جعله لها فلا يبطل ولو وطئها بالفعل والقول قولها في عدم العلم قوله ( أن يناكر المملكة خاصة الخ ) هذا إذا بقيت له طلقة أو طلقتان وأما إذا