السبعة بثلاثة وأما إن صام العشرة بتمامه قبل الوقوف فقال الحطاب الظاهر أنه يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) منها بثلاثة
قوله ( والتتابع في
العشرة ) أي إن التتابع في كل من الثلاثة والسبعة ليس بلازم أفاده عبارة التحقيق ومقابل المشهور ما لابن حارث من أنه لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة
قوله ( أن يحرم بعمرة ) أي جنس العمرة إذ لو تكرر منه فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فهدي واحد يجزيه ولا فرق في العمرة بين الصحيحة والفاسدة لأن في الموازية من أفسد عمرته في الحج يعني في أشهره ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجه وحجه تام قوله ( وهو المشهور ) أي خلافا لابن المواز القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعود إلى نفس أفقه لا إلى مثله إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية وقيد المصنف المسألة بمن كان أفقه إذا ذهب وعاد يدرك من عامه وأما من أفقه أفريقية فإن رجوعه بمصر بمنزلة رجوعه لبلده وقبله ابن عرفة وغيره وخروجه من مكة إلى محل بينه وبين مكة قدر ما بين مصر ومكة حكمه كذلك وأنظر لو خرج إلى محل مسافته دون مصر بكثير هل له هذا الحكم أو عليه الدم وهو الظاهر قاله عج
قوله ( فالأشهر سقوط الدم ) ومقابله ما في الموازية من أن عليه الدم
وهذا الشرط مأخوذ الخ ) لا يسلم الأخذ كما هو ظاهر لمن تأمل قوله ( أي ويباح الخ ) وإنما جاز له الإحرام بالحج من مكة لأنه لا بد من خروجه