تنبيه قصد بقوله والقوة على الوصول أي على الوجه المعتاد احترازا ممن قدر عليه بنحو طيران فإنه لا يجب عليه الحج وإن كان يسقط عنه إن فعله
قوله ( ومثله الشيخ الكبير ) أي مثل الأعمى أي الشيخ الكبير الذي لا يهتدي إلا بقائد مثل الأعمى فيما ذكر
قوله ( فإن حصل لهما مشقة غير معتادة ) هي معنى الفادحة
قوله ( مع صحة البدن ) قال تت قيل هو داخل في قوله والقوة على الوصول
وقال بعضهم هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه الحج ولو وجد ما يركب به انتهى
وكلام شارحنا منزل على القول الثاني في كلام تت
قوله ( ثم اعلم أن للحج فرائض ) أراد بها ما يشمل الواجب لما تقدم
قوله ( فنقول من الفرائض الإحرام ) فرائضه التي لا تنجبر بالدم أربعة إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي بين الصفا والمروة
قوله ( وذو الحجة بتمامه على المشهور ) وقيل العشر الأول منه وفائدة الخلاف تظهر في تأخير طواف الإفاضة فعلى المشهور لا يلزمه دم إلا بتأخيره للمحرم وعلى مقابله إذا أخره إلى حادي عشره إذا تقرر ذلك تعلم أن هذا الزمن المحدد بما ذكر وقت للحج تحللا وإحراما لا إحراما فقط كما هو ظاهر لفظه
قوله ( كره وانعقد إحرامه على المشهور ) وحكى اللخمي قولا أنه لا ينعقد ولم يعزه بناء على أنه أولى أو واجب
قوله ( فإن أحرم قبله كره ) أي ويصح
قوله ( والمستحب أن يحرم من أوله ) أي أنه يندب لمريد الإحرام من أي ميقات أن يحرم من أوله ولا يؤخره لآخره لأن المبادرة للطاعة أولى لكن يستثنى ذو الخليفة ( ( ( الحليفة ) ) ) فإن الأفضل الإحرام من مسجدها أو فنائه لا من أوله بخلاف غيره اه
قوله ( سواء كان من أهلها أولا ) إلا أن غير أهلها الذين هم أهل الآفاق يستحب لهم أن يخرجوا إلى ميقاتهم ليحرموا منه حيث كانوا في سعة من الوقت وحاصل فقه المسألة أن من كان مقيما بمكة من أهلها أو آفاقيا مقيما بها ليس عليه سعة من الوقت أو كان منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة أو كان مقيما بتلك