تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقت

قوله ( ويؤخر العصر ) أي وجوبا فإن قدمها أجزأت تقرير وينبغي أن تعاد في الوقت قال عج قال تت لم يذكر المؤلف نية الجمع وفيها قولان وفي شرط كونها في أولاهما أو تجزيء ولو في أول الثانية قولان الثانية من صفة الجمع عدم التفريق بينهما بأكثر من قدر الأذان والإقامة على الخلاف في ذلك

اه المراد منه قوله ( ورخص له أن يجمع ) أي ندب به ( ( ( له ) ) ) قوله ( على المشهور ) أي أن يجمع على المشهور وقال ابن نافع يصلي كل صلاة لوقتها وقد استشكل المشهور بأنه على تقدير الإغماء لا تجب الصلاة فلا يجمع ما لا يجب بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس لم تجب قاله القرافي وعلى تقدير عدم وقوعه لا ضرورة تدعو للجمع وقد يجاب بأن الأصل وجوب الثانية وحصل الشك في سقوطها فهو شك في المانع فيلغي بخلاف الشك في أصل الوجوب وهذا بخلاف ما إذا خافت المرأة أن تحيض في وقت الثانية فلا يطلب منها تقديم الثانية عند الأولى ولعل الفرق أن الغالب على الحيض استغراق الوقت بخلاف غيره يمكن انقطاعه قبل خروج الوقت فلا يسقط العبادة

قوله ( على المشهور ) متعلق بيكون أي والجمع المذكور يكون أول وقت الأولى على المشهور وقيل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها والثانية في أول وقتها ذكر هذا المقابل تت وتأمله

قوله ( لأن الإغماء ) ومثله الحمى النافضة أي المرعدة أو الدوخة التي تحصل له وقت الثانية إذا تقرر ذلك فقول المصنف وللمريض أي من سيصير مريضا ففي عبارته مجاز الأول فتدبر

قوله ( فوجب التقديم لخوف الفوات ) فيه أمور الأول أن هذا الجمع إما مندوب كما قاله ابن يونس أو جائز كما قاله ابن عبد السلام فلا وجه لقوله فوجب التقديم إلا أن يفسر وجب بثبت الثاني أن العلة إذا كانت خوف الفوات لا تقتضي التقديم أول وقت الأولى إذ غاية ما تفيد الفعل في وقت الأولى لا أوله فقط الثالث أن قوله لخوف الفوات يشعر باستغراق الإغماء جميع وقت الثانية فيفيد أنه لو كان يعلم أنه يذهب في آخره لطلب منه التأخير وهو كذلك لكن يتجه على ذلك أنه إذا كان يعتقد استغراقه لوقت الثانية أنها تسقط فما وجه طلبه بها ويقدمها قبل وقتها وجوابه احتمال انقطاعه قبل خروج الوقت

قوله ( وأصله الجد في السير ) لعل المعنى أصل ذلك أي الذي قيس عليه ذلك إباحة الجمع في السفر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٤٢٦