وحكمه أن يعيده للطلوع وحاصل ذلك أنه يعيد ولو في وقت الضرورة أي المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر
قوله ( هو المشهور ) ومقابله لابن وهب أنه يبدأ بالحاضرة
قوله ( فليصلها إذا ذكرها الخ ) الحديث من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها الخ وقوله فذلك وقتها ليس من الحديث خلافا لما يتبادر من الشارح أقول لا يخفى ضعف الاستدلال بذلك الحديث لأن الحديث عام في اليسير والكثير استدل به أئمة المذهب على أن الفائتة تقضى في كل وقت حتى عند طلوع الشمس وغروبها خلافا لأبي حنيفة القائل لا تقضي الفوائت بعد العصر والصبح حتى تغرب الشمس أو تطلع فتدبر قوله ( بدأ بما يخاف فوات وقته ) قال تت والتقديم هنا واجب غير شرط على المشهور وقيل مستحب
قوله ( وقال ) أي الأقفهسي أي قبل بقليل ( ( ( قليل ) ) ) نحو صفحة بلفظ المذكور هنا
قوله ( ومذهب ابن القاسم يبدأ بالحاضرة ضاق الخ ) لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه والمعتمد مذهب ابن القاسم
قوله ( ومن ذكر الخ ) حاصله أنه ذكر يسير الفوائت
قوله ( فسدت ) بمعنى يقطعها لا أنها فسدت بالفعل
قوله ( أن القطع واجب ) وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح
قوله ( واستشكله ) أي القول بالاستحباب قوله ( أن المأموم يقطع كغيره ) أي المأموم الذي يذكر يسير الفوائت قوله ( يتمادى ) أي مراعاة لحق