طمع أي بأن رجا ذلك وحمل المصنف عليه ما إذا استوى الأمران عنده قوله ( مشهودة ) أي يشهدها ملائكة الرحمة كما أفاده من كتب على مسلم قوله ( ثم إن شاء الخ ) الإتيان بثم بدون الالتفات إلى قوله إذا استيقظ إشارة إلى أنه يستحب لمن بدا له نية النفل أن يفصل نفله عن وتره فيتربص قليلا ويكره أن يوقع النفل عقب الوتر من غير فصل ويكفي الفصل ولو بالمجيء إلى البيت من المسجد بعد الوتر
قوله ( تنفل ما شاء ) أي ندبا ومحل ذلك إذا حدثت له نية النفل بعد الوتر أو فيها لا إن حدثت قبل الشروع في الوتر فلا يكون تنفله بعده جائزا بل مكروها قوله ( مثنى مثنى الخ ) قال الأجهوري ويكره التنفل بأربع اه
قوله ( لا يعيد الوتر ) أي حيث وقع بعد عشاء صحيحة وشفق أي يكره له إعادة الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران الخ ولا يعارضه حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا لأن النهي مقدم على الأمر عند تعارضهما قوله ( وحسنه ) أي الترمذي كما رأيته في الترمذي قوله ( ومن غلبته عيناه الخ ) وألحق به من حصل له إغماء أو جنون أو حيض وزال عند طلوع الفجر لا إن تعمد تأخره فلا يصليه ولو كان يمكنه فعله مع الفجر والصبح قبل الإسفار وهل ذلك على جهة الأولوية وهو ظاهر ما نقله الفاكهاني عن بعضهم أو الوجوب وهو ظاهر قول بعض الشراح
والغلبة شرط فلا يجوز التأخير اختيارا وظاهر قول الشارح فيباح فالظاهر لي الأول إذ النفل بعد الفجر ليس بحرام بل مكروه قوله ( فيباح له الخ ) أي فيؤذن له لا أنه مستوى الطرفين لأنه مستحب قوله ( وأول الإسفار ) أي فشرط الفعل أن لا يخشى إسفارا أي وأن يكون نام عنه غلبة على ما قررنا وأن لا يخشى فوات الجماعة فإن اختل شرط تركه وصلى الصبح بعد الشفع والوتر لأنهما يفعلان بعد الفجر من غير شرط
قوله ( اشتهار الضوء ) أي ظهوره قوله ( إن ما بين وقت انتباهه ) خبر إن محذوف أي وقت للورد قوله ( وهو طلوع الفجر ) أفاد بذلك أن قول المصنف وبين طلوع الفجر عطف تفسير على ما قبله وأن الضمير في قوله ما بينه عائد على ما يفهم من المقام ويكون الكلام محمولا على من استمر نائما حتى