بالماء لا يقال إذا حصل رفعه عن كل عضو يجوز أن يمس به المصحف لأنا نقول جواز مسه يرفعه عن الماس لا عن العضو أشار له عج قوله ( بقسميها ) أي قسمي المحصل لها لما تقدم أنها صفة حكمية وهي تنشأ عن المحصل لها الذي هو أمر كلي يتحقق في الوضوء والغسل فقوله على بدلها أي بدل المحصل لها قوله ( وبدأ بالأول ) أي لأنه ناب عن كل الأعضاء
| باب التيمم
قوله ( في حكم من لم يجد الخ ) وحكمه أنه يجب عليه التيمم قوله ( عبادة حكمية ) أي حكم الشرع بها ولا يخفى أن هذا القدر موجود في الوضوء والغسل وقوله تستباح لأخراج الوضوء والغسل لأن التيمم ليس إلا للإستباحة وهما لرفع الحدث ولها ويحتمل أنه أراد بقوله حكمية أنها ليست بحسية أي باعتبار أثرها لا باعتبار ذاتها فإنها حسية لأنها مسح لوجه ويدين بنية وأما الوضوء والغسل فهما حسيان بإعتبار أثرهما أيضا والحاصل أن الثلاثة حسية بإعتبار ذاتها وتختلف بإعتبار أثرها قوله ( تستباح الخ ) السين والتاء الثانية زائدتان للتأكيد أي تباح بها الصلاة إباحة أكيدة قوله ( الصلاة ) مفهوم لقب فلا ينافي أنها يستباح بها غيرها قوله ( وهي القصد الخ ) ضمن القصد معنى التوجه فعداه بالي ثم أقوال وفيه شيء من وجوه الأول أنه يقتضى أن حقيقتها النية وحدها وليس كذلك الثاني أنه يقتضي أن متعلق النية الصعيد وليس كذلك إذ متعلقها المسح المذكور الثالث أنه يقتضى أنه لو قصد الصعيد لأجل المسح وكان في تحصيله الصعيد الذي يمسح به طول لصح تيممه وليس كذلك قوله ( يمسح به الخ ) علة لقوله القصد أي يمسح بما التصق به وجهه الخ والذي التصق به يده قوله ( جعلت صفوفنا الخ ) أي صفوفنا