يفيد الكراهة لا خلاف الأولى قوله ( ليم على ذلك ) أي استحق اللوم حصل لوم بالفعل أم لا ويحتمل أن المراد أنه يطلب من الأمة أن تلومه على ذلك رجاء الكف عنه وهل ندبا وهو الظاهر
قوله ( وإن كان جاهلا علم ) أي طلب من العلماء أن يعلموه ذلك وهل ندبا لكونه وسيلة لفعل مندوب وهو الظاهر قوله ( والجبهة ما ارتفع عن الحاجبين الخ ) هذا التفسير لا يشمل أعلى ما بين الحاجبين
وقال ح الجبهة ما يصيب الأرض في حال السجود والجبينان ما أحاط بها من يمين وشمال اه
أقول والظاهر أن يراد بها هنا ما يشمل ما يصيب الأرض في حال السجود والجبينين وبعد كتبي هذا رأيت بعض من شرح خليلا ذكر ما استظهرته حيث قال والجبهة هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فشمل جهة الجبينين لا الجبهة الآتية في الصلاة فإنها مستدير ما بين الحاجبين اه
ولله الحمد
قوله ( إلى مبدإ الرأس ) الغاية بإلى وإن كانت لا تقتضي الدخول إلا أن المراد هنا الدخول فهي بمعنى مع بقرينه قوله بعد فعلي هذا الخ المفيد أنه يجب غسل جزء من الرأس ليتكمل الوجه لأنه جعل أعلى الجبهة هو منتهى منابث ( ( ( منابت ) ) ) شعر رأسه حيث جعل قوله وحد الخ تفسيرا لأعلى الجبهة والذي قال بذلك أي بوجوب غسل جزء من الرأس الجزولي ويوسف بن عمر كما يجب مسح جزء من الوجه ليتكمل الرأس لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
قوله ( وهو أول ) أي مبدأ الرأس قوله ( هو حد ) أي أعلى الجبهة هو منتهى منابت الخ
قوله ( في الغسل ) بفتح الغين ( وفهم من قوله منابت الخ ) فيه شيء إنما يفهم من قوله وحد حيث جعل عطف تفسير قوله ( ليتحقق الإيعاب ) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو أحد طريقتين للأصوليين وفي ابن ناجي ما حاصله أن في غسل شيء من شعر الرأس خلافا جاريا على هاتين الطريقتين وفي عج وانظر أي المقالتين هي الصحيحة اه
والظاهر من كلام بعضهم اعتماد ما ذهب إليه الشارح من غسل جزء من الرأس بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قوله ( إلى طرف ذقنه ) الغاية داخلة والذقن بفتح الذال المعجمة والقاف هذا في حق