تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط أن تكون تلك النجاسة فوق القطرة ويرجع في مقدارها للعرف وأن لا تكون له مادة كبئر وأن لا يكون جاريا فلو لم يجد غيره أو كانت قطرة أو كان له مادة كبئر أو جاريا فلا كراهة فلو تغير فهو نجس وقولنا بحلول النجاسة مفهومه لو كان الحال طاهرا فلا كراهة أي مع عدم التغير والأسلب ( ( ( والأسلم ) ) ) الطهورية

تنبيه لو توضأ بالماء القليل فلا إعادة عليه لا أبدا ولا في الوقت على القول المشهور وعليه الإعادة في الوقت على خلاف المشهور مراعاة له أي للمشهور قوله ( كان حقها الخ ) ينافي قوله تبرع لأنه إذا كان ذكرها هنا مخالفا للمطلوب يكون مرتكبا أمرا غير لائق فلا يكون متبرعا لأن المتبرع محمود وهذا خلافه لأنه خالف ما هو المطلوب فتدبر قوله ( وقلة الماء ) أي تقليله في حال الإستعمال من غير تحديد لأن التكليف إنما يتعلق بالفعل قوله ( أي اتقان الغسل ) أي تيقن الغسل وظاهره أنه لا يكفي غلبة الظن وليس كذلك بل تكفي قوله ( الغسل ) بفتح الغين وهو صب الماء مع الدلك قوله ( وتعميمه ) أي الغسل قوله ( في العضو ) أراد به جنس العضو فيصدق بكله كما في غسل الجنابة ولا ينافي هذا قوله حقها أن تذكر في الوضوء لأن البابين يشتركان في ذلك المعنى فذكره في أحدهما ذكر للآخر معه قوله ( قيل أراد بها المستحب ) أي قال بعضهم أي فلم يرد بها حقيقتها ولم يقصد التضعيف بالتعبير بقيل بل قصد مجرد حكاية قول البعض لأن ذلك القول هو المعتمد قوله ( وقيل أراد بها ضد البدعة ) أي فيكون معنى قوله سنة أي واجبة بناء على أن البدعة ما يدل الشرع على النهي عنه جزما قال عج وهي بهذا المعنى لا تكون إلا محرمة وهو الموافق لحديث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقول الشارح وهو ( ( ( هو ) ) ) الموافق الخ أي مع ملاحظة أن البدعة لا تكون إلا حراما بدليل بقية كلامه قوله ( وهو الموافق ) أي وأما الأول فليس بموافق لأن السنة بمعنى المستحب لا تقابل البدعة قوله ( والسرف منه ) الأحسن أن لو قال فيه لأن تلك المادة تتعدى بفي وإن كان الإكثار الذي هو معناها لا يتعدى بفي قوله ( الاكثار من الخ ) المناسب أن يقول والاكثار لصب لتكون اللام للتقوية لأن أكثر يتعدى بنفسه قال تعالى فأكثرت جدالنا أفاد ذلك المصباح قال وقول الناس أكثرت من الأكل ونحوه يحتمل الزيادة على مذهب الكوفيين ويحتمل أن تكون للبيان على مذهب البصريين والمفعول محذوف والتقدير أكثرت الفعل من الأكل وكذا ما أشبهه اه قوله ( في الوضوء ) الأحسن أن يقول في الغسل بفتح الغين ليشمل الغسل بضم

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٠٣