تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خاتمة إذا انقطع دم النفاس فإنها تلفق الستين يوما مبتدأة ( ( ( مبتدئة ) ) ) أو معتادة فليست كالحائض ومحل التلفيق إذا لم يكن بين الدمين طهر تام وإلا كان الثاني حيضا

| باب طهارة الماء

قوله ( طهارة الماء ) الطهارة مصدر طهر بضم الهاء أو فتحها لغة النظافة والنزاهة من الأدناس وشرعا قال ابن عرفة صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له والتكلم عليه شهير فلا نطيل بذكره قوله ( طهوريته ) إعلم أنه لما لم يكن القصد بيان صفة الماء من طهارته التي توجب له جواز استباحة الصلاة به وإنما القصد بيان طهوريته التي هي من خواصه وهي صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير المزال به نجاسته طاهرا أي بحيث يصير الثوب مثلا الذي أزيل بالماء نجاسته طاهرا أول الشارح العبارة بقوله أي طهوريته فإن قلت هلا عبر بالمقصود الذي هو الطهورية ويكون في غنية عن التأويل قلت قال بعض وإنما عبر بطهارة لأجل المعاطيف لأن الثوب والمكان إنما يوصفان بالطهارة لأن الطهورية من خواص الماء اه

قوله ( للوضوء والغسل ) أي لأجل الوضوء والغسل وهو متعلق باشتراط وفيه قصور فإنها مشترطة أيضا في زوال النجاسة إلا أن يقال اقتصر عليهما لكونهما المتفق عليهما قوله ( وبيان صفته ) أي صفة الماء الموصوف بالطهورية أي من قوله فيما سيأتي ويكون ذلك بماء طاهر الخ قوله ( وفي بيان طهارة البقعة ) أي اشتراط فقد حذفه من هنا لدلالة الأول عليه ورتب بين الثوب والبقعة لأن الثوب مقدم على البقعة قوله ( في الصلاة ) متعلق باشتراط المحذوف وفيه إشارة إلى أن في الصلاة محذوف من هنا لدلالة الأخير عليه أي الذي هو قوله وفي بيان ما يجزء الخ لكن عليه أن يقدره في الثوب فيقول هكذا طهارة الثوب في الصلاة والبقعة في الصلاة أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٩٦