زوجها قوله ( لأن حكمها حينئذ حكم الطاهر ) أي الذي ليس عليها دم أصلا فلا ينافي أنها طاهر حقيقة قوله ( استظهرت على عادتها بثلاثة أيام ) فإذا كانت عادتها عشرة مثلا استظهرت بثلاثة وثلاثة عشر استظهرت بيومين وأربعة عشر استظهرت بيوم وخمسة عشر لا تستظهر بشيء هذا معنى قوله ما لم تجاوز وحيث استظهرت بثلاثة أيام مثلا فتصير بعد ذلك مستحاضة فإن لم تميز أبدا أو ميزت بقلة أو كثرة أو صفرة أو كدرة فهي مستحاضة بقية عمرها وإن ميزت بعد خمسة عشر يوما التي هي أيام الاستحاضة بثخن أو رقة أو رائحة على ما تقدم فتكون حائضا فتمكث عادتها دون استظهار إن انتقل بعد أيام العادة إلى صفة دم الاستحاضة وإلا استظهرت بثلاثة أيام هذا محصل ما ذكروه ولله الحمد
قوله ( على أكثر عادتها ) أي زمنا كما أفاده تمثيله لا وقوعا وسواء كان الأكثر سابقا أو متأخرا ومدة الاستظهار تصير من جملة العادة لأن العادة تثبت بمرة قوله ( نفساء على وزن عشراء ) الجمع نفاس بكسر النون وفتح الفاء وليس في الكلام ما هو فعلاء ويجمع على فعال غير نفساء وعشراء ويجمعان على نفساوات وعشراوات بضم أولهما وفتح ثانيهما قاله الحطاب قوله ( بفتح النون والفاء ) ظاهره بدون مد وليس كذلك بل هو بالمد قوله ( بقرب الولادة ) إشارة إلى أنه لا حد لأقله كالحيض أي باعتبار الزمن وله أقل باعتبار الخارج وهو الدفعة مثل الحيض قوله ( وتنوي بغسله الخ ) وكذا إذا نوت النفاس وأطلقت كفاها ذلك قاله عج ثم إن عج رحمه الله بحث في كلام الشارح بقوله وفيه بحث إذ نيتها المعتبرة إنما هي رفع الحدث ونحوه كما يفيده ما مر في الجنابة اللهم إلا أن يريد ونوت رفع الحدث من خروج الدم اه
قوله ( فلو نوت الطهر من خروج الخ ) وجه ذلك أن النفاس هو الدم الخارج للولد فلو نوت الطهر من خروج الولد فقد نوت الطهر من غير النفاس قاله عج وأنت خبير بأن هذا مبني