اللام ( ( ( اللازم ) ) ) إن أريد به الخارج أو الخروج
قوله ( لتستباح به الخ ) أي بالرفع أو التطهير المعلل بعلته التي هي الرفع والتاء والسين زائدتان وقوله الممنوعة أي الممنوع منها فهو من باب الحذف والإيصال ولو حذف به ما ضره
قوله ( لمطلق الماء ) أي سواء كان معدا أو لا مستعملا أو لا
قوله ( للوضوء ) بضم الواو قوله ( أو بعد كونه مستعملا في العبادات ) الظاهر أن يقول بعد كونه مستعملا لأن العبادة تصدق بالغسل فيقتضي أن الماء المغتسل به يسمى وضوءا بالفتح والظاهر أنه لا يسمى وأل للجنس فيصدق بعبادة واحدة
قوله ( فيه نظر ) أي تردد وهذا الكلام لابن دقيق العيد ثم رجح الثالث بأنه الحقيقة كذا في تت والتحقيق ومقتضى الترجيح أن المراد بالتردد الخلاف وكأنه قال فيه خلاف وكتب بعض الطلبة عن بعض شيوخهم الموثوق بهم ذلك قوله ( لا خلاف أعلمه الخ ) نفى العلم تحريا للمصدق وذلك لأن الخلاف موجود
قوله ( وفي الذخيرة ) هذا مقابل لما قاله ابن العربي وسكت رحمه الله عن الكسر فنبينه فنقول وأما بالكسر فهو ما يغسل به كالخطمي بكسر الخاء والفتح لغة ضعيفة نبت بالعراق طيب الرائحة يعمل عمل الصابون قاله في النهر شارح الكنز وفي المصباح مشدد الياء
قوله يا أيها الذين آمنوا الخ دليل عليهما معا قوله ( وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا الخ ) دليل أيضا لهما معا ووجه الدلالة بالمفهوم أي مفهوم فلم تجدوا ماء فإن مفهومه إذا وجدوا ماء فلا يكفي التيمم بل لا بد من الوضوء قوله ( حتى تعلموا الخ ) كان هذا قبل أن ينسخ حل الخمر قوله ( إلا عابري سبيل ) أي مسافرين فاقربوها بالتيمم لفقد الماء قوله ( لا يقبل الله الخ ) ولم يذكر دليلا من السنة على وجوب الغسل ونذكره فنقول روى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ( ( ( عنهما ) ) ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل كما ذكره شارح الموطأ
قوله ( واللفظ للبخاري ) أي وأما مسلم فله لفظ آخر وهو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
قوله ( ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما ) فمن جحده أو شك فيه فهو كافر يستتاب قال في التحقيق وهو واجب للصلاة لا