ولو بقي أقل الرأس وقطع الأكثر يحل كله لأنه صار ذكاة بقطع العروق
ولو قطع الرأس نصفين فعلى قول أبي حنيفة و محمد يحل كله وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال لا يحل المبان فكان عنده أن العروق متصلة بالنصف الذي يلي البدن وعندهما متصلة بالدماغ فتصير مقطوعة بقطع النصف
تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩