وإذا أخذ الشفيع المشتري شراء فاسدا بالشفعة يأخذه بقيمته يوم قبض لأن القيمة فيه بمنزلة الثمن في الشراء الصحيح
ومنها أن يكون المبيع عقارا أو في معناه وقال مالك يثبت في المنقول الذي هو نظيره وهو السفن ولهذا قال إذا بيعت الضيعة ببقرها ومماليك يعملون فيها يجب الشفعة في الكل
وعندنا لا يستحق فيما ليس بعقار من البقر والعبيد
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال لا شفعة إلا في ربع أو حائط
ويستوي الجواب عندنا في العقار الذي تجوز قسمته والذي لا تجوز قسمته كالحمام والرحى والبئر والنهر والدور الصغائر
وعند الشافعي لا يجب فيما لا يقسم
وإذا بيع سفل عقار دون علوه أو علوه دون سفله تجب الشعفة أما في بيع السفل فلا يشكل لأنه عقار
وأما في بيع العلو وحده فقياس واستحسان لأنه ليس بعقار ولكن في معناه لأن حق التعلي يتعلق بالبقعة على التأييد فهو بمنزلة البقعة
وأما بيان كيفية الوجوب فنقول إن حق الشفعة يجب على طريق الفور عندنا نظرا من الجانبين
وعند الشافعي يجب وجوبا ومؤبدا
واختلف الرواية في تفسير الفور في بعضها أنه إذا علم بالبيع