تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكه ظاهرا فيكون القول قوله

فأما إذا أقر أنه لقيط فلا يصح دعواه لأنه ثبتت حريته ظاهرا

ولو بلغ اللقيط وأقر أنه عبد فلان إن لم يجز عليه حكم الأحرار من قبول شهادته وضرب قاذفه ونحو ذلك يصح إقراره

وإن أجرى عليه من أحكام الحرية شيء لا يصح

ومنها حكم النسب إذا ادعى الملتقط أو غيره أنه ابنه والمدعي مسلم أو ذمي فالقياس أن لا يصح دعواه إلا بالبينة

وفي الاستحسان يصح لأن في هذا نفع للصغير

ولو ادعاه رجلان أحدهما مسلم والآخر ذمي فإنه يثبت نسبه من المسلم

ولو ادعى المسلم أنه عبده والذمي أنه ابنه فإنه يثبت نسبه من الذمي حتى يثبت له الحرية ويكون مسلما لأن حكمه حكم دار الإسلام

ولو كانا مسلمين وأحدهما عبد مأذون أو مكاتب فالنسب يثبت من الحر

ولو كانا حرين مسلمين فإن لم يكن لهما بينة ولم يذكر أحدهما علامة أو ذكرا جميعا العلامة أو أقاما جميعا البينة فهو بينهما

وإن كان لأحدهما بينة أو ذكر العلامة ولم يكن للآخر ذلك فالأول أولى لأنه ترجح جانبه بمرجح

وإن ادعت امرأة اللقيط أنه ابنها فإن لم يكن لها زوج لا يصح لأن في ذلك حمل النسب على الغير وإن كان لها زوج فصدقها أو شهدت لها القابلة أو شاهدان يثبت النسب بينهما

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٣٥٣