| كتاب اللقيط واللقطة
وجعل الآبق قال يحتاج إلى تفسير اللقيط واللقطة والآبق والضالة وإلى بيان أحكامها على الخصوص
أما الأول فنقول أما اللقيط فما يلتقط ويؤخذ مما طرح على الأرض من صغار بني آدم
واللقطة ما يلتقط مما يوجد مطروحا على الأرض من الأموال من غير الحيوان
والآبق هو المملوك الذي فر من صاحبه قصدا
والضالة هي الدابة التي ندت وضلت الطريق إلى مربطها
وأما الثاني فنقول أما حكم اللقيط فنقول إن اللقيط يساوي الصبي الذي ليس بلقيط في عامة الأحكام
وله أحكام على الخصوص
تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١