تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا يباح للنساء النظر إلى الرجال إلا فيما بين السرة إلى الركبة لأن هذا ليس بعورة فإن الرجال قد يكونون في إزار واحد في الأسواق ولم ينكر عليهم أحد

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٣٣٥