| باب أحكام البغاة
قال إذا خرج طائفة على الإمام على التأويل وخالفوا الجماعة فإن لم يكن لهم منعة فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يحدثوا توبة
وإن كانت لهم منعة فإنه يجب على الذين لهم قوة وشوكة أن يعينوا إمام أهل العدل ويقاتلوهم حتى يهزموهم ويقتلوهم
وبعد الانهزام يقتلون مدبريهم وأسرائهم ويجهزون على جريحهم
وأصله قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
وإن عفا الإمام عن أسرائهم فلا بأس به أيضا
وإن لم يكن لهم منعة ينحازون إليها فليس للإمام أن يقتل أسراهم ولا مدبريهم ولكن يحبسهم حتى يحدثوا توبة
ثم يخلى سبيلهم
ثم بعد التوبة ما أخذ الإمام من أموالهم وسلاحهم وهو قائم يرد إليهم
وما استهلكوه فلا ضمان عليهم
وكذا في جانب أهل البغي إذا أتلفوا أموال أهل العدل