تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إذا لحق بدار الحرب فإنه يورث ماله لأن اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت

لكن هل يشترط قضاء القاضي بلحاقه ففيه روايتان

ولكن القاضي يحكم بعتق أمهات أولاده ومدبريه

وأما المكاتب فإذا أدى بدل الكتابة إلى ورثته عتق ويكون الولاء للمرتد ويقوم الورثة مقامه في حق قبض بدل الكتابة كما إذا مات المولى وترك مكاتبا

ولو أن المرتد بعدما لحق بدار الحرب عاد إلى دار الإسلام مسلما فإن كان قبل قضاء القاضي بلحاقه فما له على حاله ولم يعتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده

وإن كان بعد القضاء فما وجد من ماله في يد وارثه بحاله فهو أحق به كأنه وهب منه وله أن يرجع

وما زال عن ملكه بالتمليك أو بالأكل فلا رجوع فيه

ولا سبيل له على أمهات الأولاد والمدبرين ولا يفسخ عتقهم لأنه لا يحتمل الفسخ وإن وجد بدل الكتابة في يد الورثة يأخذه وإلا فلا شيء على الورثة

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٣١١