ولو لحق المدد الجيش قبل القسمة في دار الحرب يشاركونهم في القسمة
ولو قسم الإمام في دار الحرب لا مجتهدا ولا باعتبار حاجة الغزاة فإنه لا يصح القسمة عندنا
وعند الشافعي يصح بخلاف ذلك في الفصول والمسألة معروفة
وأما بيان ثبوت الحق فإن الأسير إذا أسلم قبل الإحراز بدار الإسلام فإنه لا يكون حرا
ولو أسلم قبل الأخذ يكون حرا لما أنه يتعلق به حق الغزاة بالأخذ
وكذلك لو أسلم أرباب الأموال قبل الإحراز بدار الإسلام فإنهم لا يختصون بأموالهم بل هم من جملة الغزاة في الاستحقاق بسبب الشركة في الإحراز بدار الإسلام بمنزلة المدد
وكذا ليس لواحد من الغزاة أن يأخذ شيئا من الغنائم من غير حاجة ولو لم يثبت الحق كان بمنزلة المباح
والقسم الثاني بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة فإن حق الملك يتأكد ويستقر ولكن لا يثبت الملك أيضا
ولهذا قالوا لو مات واحد منهم يورث نصيبه
ولو قسم الإمام أو باع جاز
ولو لحقهم مدد لا يشاركونهم ويضمن المتلف ولكن الملك لا يثبت حتى لو أعتق واحد من الغزاة عبدا من عبيد الغنيمة لا يعتق لأنه لا يثبت الملك الخاص إلا بالقسمة
والقسم الثالث بعد القسمة يثبت الملك الخاص لكل واحد فيما هو نصيبه
فأما حكم الطعام والعلف في دار الحرب فنقول لا بأس بتناول الطعام والعلف لعموم الحاجة سواء كان المتناول