تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم الإكراه عند أبي حنيفة إنما يصح من السلطان لا غير

وعندهما يصح من كل مسلط له قدرة تحقيق ما وعد

وقيل إن هذا اختلاف زمان لأن في زمن أبي حنيفة كان لا يقدر على الإكراه إلا السلطان وفي زمانهما تغيرت الأمور فأجاب كل واحد على حسب زمانه

وبعضهم حققوا الاختلاف من حيث المعنى

ولو أن صبيا مسلطا بأن كان سلطانا أكره رجلا بالقتل على القتل ونحوه فالجواب فيه وفي البالغ سواء لأنه تحقق منه الإكراه له

وكذا إذا كان رجل به مرة يختلط به وهو مسلط يجوز إكراهه كالعاقل سواء

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٧٨