تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له قبل نفاذ الوصية بالموت ولو مات الموصي وعمرو حي فتكون الوصية لفلان لأنه لم تنتقل الوصية إليهم لأن العقب لا يكون قبل موت عمرو

ولو أوصى بسيف لإنسان فهو له بغمده وحمائله عند أبي حنيفة وزفر

وقال أبو يوسف له السيف لا غير

وكذا لو أوصى بالميزان والقبان والسرج فعند زفر يدخل كل ما كان توابع ذلك الشيء

وعند أبي يوسف يدخل ما كان متصلا به

وفي المصحف الذي له غلاف عند أبي حنيفة و أبي يوسف لا يدخل الغلاف

وعند زفر يدخل فأبو يوسف مر على أصله وكذا زفر

وأبو حنيفة إما أن يفرق بين المصحف وسائر المسائل أو يكون عنه روايتان

ولو أوصى بشيء في الظرف فإن المعتبر فيه العادة إن كان مما يباع مع الظرف يدخل وإلا فلا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ٢٢٥