تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه أقرب إليه فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار ثمانية

ولو قال لفلان علي عشرة دراهم إلا ثوبا لا يصح الاستثناء عندنا

وعند الشافعي يصح ويخرج قدر قيمة الثوب

ولو استثنى شيئا من المكيل والموزون بأن قال علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة أو علي مائة دينار إلا عشرة دراهم يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة القفيز والعشرة لأن الجنس واحد وهو القدر وقال محمد و زفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء كما في الثوب

ولو قال لفلان علي ألف درهم إلا قليلا يلزمه أكثر من النصف والقول قوله في الزيادة مع يمينه

وكذا إذا قال علي قريب من ألف أو زهاء ألف أو عظم الألف لأن هذا أكثر من النصف بيقين وفي الزيادة القول قوله

ولو قال علي ألف ونيف فعليه الألف وعليه بيان النيف لأنه عبارة عن الزيادة

ولو قال علي ألف ودرهم أو علي مائة ودينار يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف بالاتفاق

وكذلك في جميع المكيل والموزون والعددي المتقارب

وأما في العروض والعددي المفاوات بأن قال علي عشرة وثوب أو عشرة وعبد أو عشرة ودابة فعلى قول محمد يلزمه المعطوف المسمى والقول قوله في بيان المعطوف عليه وعلى قول أبي يوسف يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف لأن العرف على هذا

تحفة الفقهاء · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ٣ · ص ١٩٩